الشيخ الجواهري

324

جواهر الكلام

وتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " الخبر . وهو كالصريح في إرادة الوسطى من قوله ( عليه السلام ) : ( فإن ظهر ) سيما بعد مقابلته بالدم السائل ، مع أن فيه دلالة أخرى من جهة الشرطية بالنسبة للصلاتين بغسل . وموثق زرارة ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) وفيه " تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " لظهور صدقة بالغسل الواحد للغداة ، كخبر الجعفي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف " ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يونس بن يعقوب ( 3 ) : " فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " كخبر محمد بن مسلم ( 4 ) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الباقر ( عليه السلام ) " فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " وموثق سماعة ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " غسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة " الحديث . والتقريب كما سبق ، ويؤيد الجميع ما في الفقيه الرضوي ( 6 ) " فإن لم يثقب الدم القطن

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 9 - 10 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 9 - 10 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 11 - 14 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 11 - 14 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الجنابة - حديث 3 ( 6 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 1